السؤال
سُئِلَ: فيمن استقرض من آخر سلفاً معلوماً في القروش الرائجة، أو اشترى عروضاً بمبلغ معلوم من القروش في الذمة، فزادت قيمة القروش من الذهب، أو نقصت قيمتها منه، وكان يُعطَى وقت البيع عن الأربعة قروش ريال من الفضة من ريالات الإفرنجية، وصار قبل قبض البائع والمقترض يُعطى عن الثلاثة قروش ريال، فماذا يلزم المشتري؟
الإجابة
أَجَابَ: يلزم المشتري والمستقرضَ مثلها، وهذا معنى قولهم: ليسعليه غيرها، وهو قول الجمهور، وقول الإمام الثاني في الأوّل.
وعلى قوله في الثاني: عليه قيمتها يومَ البيع في البيع، ويوم القبض في القرض، والقيمة لا تكون إلا من الذهب حذراً من الربا، فتعتبر قيمة الفضة من الذهب وقيمة الذهب من الفضة.