أجرة الحضانة ونفقة الولد بعد الطلاق

السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته طلقة وخرجت من عدته وله منها ولد عمره ثلاث سنوات، أو أقل ففرض عليه القاضي أجرة الحضانة كل شهر خمسة وعشرين قرشا ومضى على ذلك مدة أربعة أشهر فطالبته أم الولد بالأجرة المذكورة فامتنع من دفعها ومن دفع نفقة للولد وهو موسر وقال لا حق لها في الحضانة والحال أنها خالية من الزوج، فهل يجبر أبو الولد المذكور على دفع أجرة الحضانة وعلى دفع نفقة الولد.
الإجابة

أجاب: الأم أحق بحضانة ولدها المذكور إذا لم يقم بها مانع ولها طلب ما فرض من الأجرة والحال هذه ويؤمر بالإنفاق على ولده، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر