تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل استدان من آخر مبلغا معلوما من الدراهم واستلمه منه ورهن عنده على ذلك أرض زراعة معلومة ومملوكة له تباع وتشترى رهنا شرعيا مسلما ليد المرتهن، ثم مات الراهن عن ورثة، وعليه ديون آخر لأربابها، ولم يترك سوى الأرض المرهونة، فهل لا يبطل الرهن بموت المرتهن ويكون أحق بالرهن من بقية الغرماء حتى يستوفي في دين الرهن لا سيما وورثة الراهن معترفون ومقرون بدين الرهن.
الإجابة
أجاب: نعم يكون المرتهن أحق بعين الرهن من سائر الغرماء إذا وقع الرهن مستوفيا شرائط الصحة واللزوم، وإلا فلا والله تعالى أعلم.