السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تجاوز المستعير الموضع المسمى، ثم برهن على ردّها، وبرهن المعير على هلاكها عنده بعد تجاوزه، فهل بينة المعير على هلاكها عنده أولى من بينة المستعير على ردها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، بينة المعير أولى.
قال في «الخلاصة» في العارية: بينة المعير على هلاك العارية بعد تجاوز الموضع المسمى أولى من بيئة المستعير على ردها، انتهى. فإذا أثبت المالك؛ فيضمنها المستعير.