السؤال
سئل: في امرأة أبرأت زوجها مما كان لها عنده من بقية مقدم الصداق ومن مؤخره المعلومين لها في حال صحتها وسلامتها بحضرة بينة شرعية، ثم بعد مدة ماتت عن زوجها المذكور وعن أولاد منه وأولاد من غيره فأراد وصي الأولاد الذين من غيره مطالبة الزوج بما أبرأته منه في حال حياتها فهل الإيجاب لذلك شرعا إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية وإذا كان أحد البيئة أخا للزوج وكان في معيشة وحدة تقبل شهادته بالبراءة لأخيه.
الإجابة
أجاب: لا مطالبة على الزوج بما ثبت براء زوجته له عنه إبراء صحيحا وشهادة الأخ لأخيه مقبولة، حيث كان عدلا والله تعالى أعلم.