إبراء المشتري عن الثمن بعد قبضه

السؤال
سُئِل: في رجل باع متاعاً، وقبض الثمن من المشتري، ثم أبرأ البائع المشتري عن الثمن بعد قبضه، فهل يصح إبراؤه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يصح إبراؤه، ويرجع المشتري على البائع بما كان دفعه له من الثمن.
وكذا لو أبرأ الدائنُ المديون بعد إيفاء الدين وقبضه؛ يصح، ويرجع المديون عليه وهذا إذا أبرأه إبراء إسقاط، لا إبراء استيفاء، كما ذكرناه عن «المنح» و«الدر المختار»، وذكره في «الأشباه في كتاب المداينات، وصرّح به في شرح المنظومة الوَهْبانيَّة مَعْزِيَّا إلى «الهداية .
وقد علمت ما ذكرناه عن المنح من أنه عند الإطلاق قد حمله على الاستيفاء وبراءة القبض، فتنبَّه، والأصل فيه: أن الديون تُقضَى بأمثالها، لا بأعيانها، فإذا أبرأ مما في ذمته؛ بقي ما قبضَه لا في مقابلة شيء، فيستحقُ المطالبة به، ويلزمه ردُّه إذا طالبه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر