السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إذا عَقَدَ أَهْلُ الذَّمَّةِ نِكَاحًا فِيمَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ رَفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْنَا، فَظَهَرَ فَسَادُ ذَلِكَ النِّكَاحِ عِنْدَنَا، فَهَلْ يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ إِبْطَالُهُ؟
الإجابة
أَجَابَ: الْمَسْأَلَهُ ذَاتُ تَفْصِيلِ: إن كان الْفَسَادَ لِعَدَمِ الشُّهُودِ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وَهُمْ يَدِينُونَهُ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ عِنْدَ الْإِمَامِ تَرَافَعُوا أَوْ لَا، وَإِنْ فِي عِدَّةِ مُسْلِمٍ أَبْطَلْنَاهُ تَرَافَعُوا أَمْ لَا، وَإِنْ لِلْمَحْرَمِيَّةِ وَتَرَافَعَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ رَفَعَ أَحَدُهُمَا لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.