السؤال
سئل: في امرأة ادعت على زوجها بقدر معلوم من الدراهم فاعترف بأنه كان في ذمته البعض ودفعه بحضرة بيّنة شرعية وأنكر البعض الآخر ولا بيّنة لها على ذلك فهل والحال هذه إذا لم تثبت المرأة دعواها ذلك البعض الآخر بالبيّنة الشرعية لا عبرة بدعواها ويكون القول قول الزوج بيمينه.
الإجابة
أجاب: نعم لا عبرة بدعواها البعض الآخر بدون إثباتها بطريق شرعي والقول قول المنكر بيمينه والله تعالى أعلم.