السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ادعى رجل على آخر بأنه باع منه هذه العين بكذا، وأنكر المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين، فشهدا أنه باع منه هذه العين بكذا، ولا ندري أنه في ملكه في الحال أم لا، فهل يقضى له بالملك في الحال، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقضى بالملك بالحال استصحاباً، والشاهد في العقد شاهد في الحال، وكذا إذا شهد شاهدان على امرأة أنها زوجت نفسها له، ولا نعلم أنها في الحال امرأته أم لا؛ يقضى بالنكاح في الحال بالاستصحاب، نقله في «المنح» عن «البزازيَّة» .