السؤال
سئل: في رجل يملك أمة وهو يتسرى بها ويطؤها عشرين فحملت وادعت إن هذا الحمل من سيدها لكونها فراشاً له فأنكر ذلك وجحد نسبه الحمل إليه، ولم يقر بأنه منه، فهل لا يثبت نسبه من السيد إلا إذا ادعاه، أو أقر به ولا عبرة بدعوى الأمة أنه منه.
الإجابة
أجاب: نعم لا يثبت نسبه من سيدها بدون الدعوة، أو الإقرار بكون الحمل منه ما لم تكن الأمة المذكورة أم ولد لسيدها المذكور سابقاً بأن ولدت منه وادعاه قبل ذلك فلا يتوقف ثبوت نسب ولدها الثاني على الدعوة بل يثبت مع السكوت وينتفي بنفيه، والله تعالى أعلم.