إثبات الوقفية والشرط في الوقف

السؤال
سئل: في مسْقفاتٍ موْقوفةٍ بموجب سندٍ شرعيٍ آل الاستحْقاق والنّظر فيها لرجلٍ من جملة الموقوف عليهم، حضر رجلٌ وادّعى بأنّها موْقوفةٌ عليْه وأنّ النّظر والاستحْقاق له، وأنّها خرجتْ من الْوقف المسْتحقّ له بالاسْتبْدال، وأنّ الواقف لها نهى عن الاستبْدال في وقْفه وأظْهر حجّة وقْفٍ تشْهد له بذلك، وأنكر المدّعى عليه جميع دعْواه المذكورة، فهلْ لا يجاب المدّعي لما ادّعى به بمجرد الوقْفيّة التي بيده، ويلزم شرعًا بإثبات وقْف المسقفات المذكورة وبالشّرْط المعيّن بحجّة الوقْف، الذي هو عدم الاستبدال، وبأنّه مستحقٌ لها، وإذا عجز عن إقامة البيّنة يكون الحقّ فيها للمدّعى عليه واضع اليد؟
الإجابة

أجاب: المقرّر عند علمائنا الحنفيّة أنّه لا عبْرة بمجرّد الخطّ ولا التفاتٍ إليْه، إذ حجج الشّرع ثلاثٌ، وهي البيّنة والإقْرار والنّكول، كما صرّح به في إقْرار الخانية، فلا اعْتبار بمجرّد حجّة الوقْفيّة المذكورة ولا التفاتٍ إليْها، إلا إذا ثبت مضْمونها بأحد الحجج المزبورة، والله تعالى أعْلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر