إثبات الوكالة بالاقرار بالدين

السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر أنه وكله فلان الغائب بقبض دينه منه، فصدقه، فهل يؤمر بدفع الدين إليه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يؤمر بدفع الدين إليه؛ لأنه إقرار على نفسه، ذكره في «الدرر»، و«الملتقى » ، وقد ذكرنا هذه المسألة، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب القضاء.
وإذا ادعى هذا المديون بعد إقراره بما ذكر بأنه أوفى الدين لدائنه، لم يصدق، ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه، ذكره في «الدرر»، و«التنوير» .
ولا يتوهم المنافاة: بین هذه المسألة، والمسألة التي ذكرناها قبلها، فإن هذه المسألة أقر له بالوكالة،وبالدين والتي قبلها أقر له بالوكالة، وأنكر الدين، فلم تثبت الوكالة بإقراره بها، ولا يعمل ببينة الوكيل لإثبات الدين من غير إثبات الوكالة، كما ذكرناه عن «الدرر»، والبزازيَّة».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر