السؤال
سئل: في رجل توفي عن زوجته وأربع بنات منها قصر وعن عاصب ادعت زوجته المذكورة بعد وفاته أنها كانت وكلته حال حياته في قبض استحقاقها من تركة والدتها المتوفاة في بلدة أخرى وأنه قبض مالها من التركة المذكورة وهو باق بذمته إلى الآن فأنكر العاصب جميع ذلك فهل تكلف إثبات دعواها التوكيل والقبض مع بيان عين المقبوض وقدره بالبينة الشرعية واليمين ولا يثبت حقها إلا بذلك.
الإجابة
أجاب: من المعلوم أنه لا يقضي لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي فلا يقضي للزوجة المذكورة بما ادعته على ورثة زوجها ما لم تثبت دعواها عليهم، أو على أحدهم إثباتا شرعيا والله تعالى أعلم.