السؤال
سئل: في رجل اشترى نصف مكان ووكل رجلا في نقضه وبيعه وجعل له نصف الربح بعد تحصيل الثمن وصار الوكيل يعمل في النقض بالبيع إلى أن وفى الثمن وظهر الربح دفعه للموكل فجحده الموكل وادعى عدم استيفاء الثمن من الوكيل فهل يصدق الوكيل بالبيع في دفع ثمن ما باعه للموكل بيمينه.
الإجابة
أجاب: نعم يصدق الوكيل بالبيع في دفع ثمن ما باعه لموكله بيمينه والله تعالى أعلم.