السؤال
سئل: في دار مشتركة بين اثنين أحدهما معتوه وعليه قيم شرعي والآخر ساكن فيها ويدفع أجرة نصيب المعتوه ويريد القيم المذكور أن يستأجر الدار جميعها لنفسه بما في ذلك من نصيب الآخر، فهل لا يجبر الشريك الآخر على ذلك، وإذا كانت الدار غير قابلة للقسمة وأراد الشريك الآخر المهايأة في تلك الدار وامتنع من إجارة نصيبه يجاب لذلك جبراً على القيم.
الإجابة
أجاب: لا يجبر الشريك على إجارة نصيبه من الدار المشتركة بل إذا كانت غير قابلة لقسمة الإفراز وطلبت المهايأة فيها يجاب طالبها لذلك ويجبر الممتنع عليها والله تعالى أعلم.