إجبار الأب على تسليم ابنته القاصرة للزوج

السؤال
سئل: في رجل تزوج بنتاً قاصرة من أبيها ودفع له ما تعارف تعجيله وهي مطيقة للوطء فطلبها زوجها من أبيها إلى محل طاعته، فامتنع أبوها من تسليمها له فهل لا يجاب الأب لذلك شرعاً إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة

أجاب: يجبر أبو الصغيرة التي تطيق الجماع على تسليمها حيث سلم الزوج المهر المشروط تعجيله، وإن وقع الاختلاف في كونها مطيقة، ينظر القاضي إن كانت ممن تخرج أخرجها ونظر إليها إن صلحت للرجال أمر أباها بدفعها للزوج، وإلا لا، وإن كانت ممن لا تخرج أمر بمن يثق بهن من النساء، فإن قلن أنها تطيق الرجال وتحمل الجماع أمر الأب بدفعها إلى الزوج، وإن قلن لا تحمل لا يأمره بذلك، كما في الخيرية، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر