السؤال
سئل: في مكانين لاثنين لكل واحد باب يدخل منه وبينهما جدار مشترك فهدم ويخشى منه الضرر البين فطلب أحدهما من شريكه الآخر بناء الجدار المشترك معه فامتنع، فهل يجبر الممتنع على البناء، حيث كان ذلك الضرر بينا.
الإجابة
أجاب: لا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث وصي وناظر وضرورة تعذر قيمة ككري نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفينة معيبة وحائط لا يقسم أساسه، فإن كان الحائط يحتمل القسمة ويبني كل واحد في نصيبه لم يجبر كذا في الدر ومنه يعلم حكم السؤال والله تعالى أعلم.