تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إحياء أرض موات

السؤال
سُئِلَ: في أرض موات لم يعلم مالكها وهي بعيدة عن القرية لا يُسمع بها صوتُ مَن صاح بأقصى العامر، وينتفع بها أهل القرية لمرافقهم ورعي دوابهم، فهل يجوز إحياؤها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداً عند الإمام محمد، ويجوز عنده إحياء ما لا ينتفع به وإن كان قريباً من العامر، وبه قالت الثلاثة، فيعتبر حقيقة الارتفاق والحاصل عنده: إن ارتفق بها أهل القرية لا يجوز إحياؤها، سواء كانت بعيدة أم قريبة وإن لم يرتفق بها أهل القرية يجوز إحياؤها، سواء كانت بعيدة أم قريبة. والإمام أبو يوسف يشترط كونها بعيدة عن العامر بحيث لو صاح من بأقصاه بأعلى صوته وهو جَهْوَرِيُّ الصوت لا يَسمع [من] فيها، وإن سمع فليس بموات، فمدار الحكم على البعد عند الثاني، وهو المختار كما في «المختار»، وغيره، ولذا قدَّمه في «الملتقى» على الانتفاع عند محمد كما هو عادته في المقدم فيه يكون مختاره وبه يفتى كما في زكاة «الكبرى»، وهو ظاهر الرواية، ذكره القهستاني ونقل في «الدر المختار عن قاضي خان: أن الفتوى على قول محمد. فالحاصل إذا كانت الأرض لا ينتفع بها للزراعة وليست بمملوكة لأحد، فإن كانت قريبة من العمران القربَ المذكور، فإن كانت معدة لمرافق أهل القرية، لا يجوز إحياؤها بالاتفاق فيهما، وإن غير معدة لمرافقهم، لا يجوز إحياؤها عند أبي يوسف لقربها، ويجوز إحياؤها عند محمد لانقطاع مرافقهم، وإن كانت بعيدة عن القرية البعد المذكور يجوز إحياؤها عند أبي يوسف مطلقاً، وعند محمد إن كانت معدة لمرافقها لا يجوز إحياؤها، وإن غير معدة يجوز إحياؤها. وفي «التنوير»، و«شرحه: ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر، بل يترك مرعى لهم، ومطرحاً لحصائدهم؛ لتعلق حقهم به، فلم يكن مواتاً وكذا لو كان محتطباً.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر