السؤال
سئل: عن مادة الإذن المحرر من القاضي بمباشرة عقد المرأة المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها بالإقراء المقول من حضرة الشيخ الموما إليه حضرة القاضي المذكور أخطأ فيه، ولم يعترف ذاك بذلك.
الإجابة
أجاب: إن الإذن المذكور بناء على ما يفهم من ألفاظه لم يصادف الصحة، وإن كان حضرة القاضي المذكور. أجاب بأن تلك الزوجة مبانة من المتوفى المذكور في مرض موته، وإن أجل انقضاء عدتها بأربعة أشهر وعشر قد مضى مع أنه يحتاج الحال لحيضها ثلاثا بناء على مذهب الإمام الأعظم من كون عدة طلاق امرأة الفار أبعد الأجلين وهذا غير معلوم والله تعالى أعلم.