إسقاط الحق في الأرض مقابل الدين

السؤال
سئل: في رجل له قطعة أرض أسقط حقه فيها لرجل آخر في مقابلة ديـن كـان بذمته له، ثم يعد مضي مدة ذهبت امرأة إلى ذي شوكة وادعت على المسقط بدين وقد كانت زوجة له فأحضر ذو الشوكة المسقط له وأكرهه على دفع بعض الدين لتلك المرأة، والآن تطالبه بالباقي وذلك بعد ثبوت هذا الإسقاط عند القاضي وحكمه بصحة، فهل بعد ثبوت صحة ذلك لا يلزم المسقط له شيء مما ادعت به تلك المرأة ويكون له مطالبتها بما أكره على دفعه لها، حيث كان بغير وجع شرعي ويجبرها القاضي على رد ما أخذته.
الإجابة

أجاب: لا مطالبة لزوجة المسقط المذكور على المسقط له بما تدعيه من الدين على زوجها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر