السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أسلمت النصرانية، وأبي زوجها النصراني عن الإسلام وفرق بينهما، ولها منه فطيم فهل يلتزم بمؤخر صداقها، ونفقة عدتها، ونفقة الطفل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يلتزم بمؤخر صداقها، ونفقة عدتها، ونفقة الطفل، ولها الحضانة.