تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل كتابي أسلم وله زوجة حرة كتابية، فهل تطلق منه بمجرد إسلامه أم لا وعلى أنها لا تطلق، فهل يجبر أهلها على تسليمها له وتجبر هي على المقام معه حيث كان قائما بكفايتها، ولم يكن منه إساءة في عشرتها.
الإجابة
أجاب: إذا أسلم زوج الكتابية بقي النكاح بينهما، وإذا كان باقياً تؤمر بطاعة زوجها
112
حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.