أَجَابَ: بَقَاءُ الْكِتَابِيَّةِ فِي نِكَاحِ الْكِتَابِيِّ إذا أَسْلَمَ مُقَرَّرٌ فِي الْكُتُبِ مُتُونًا وَشُرُوحًا وَفَتَاوِ.
وَلَا يَصِحُ التَّأْجِيلُ إِلَّا مِنَ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، وَلَا عِبْرَةً بِتَأْجِيلِ غَيْرِهِ، قَالَ فِي (الْخَانِيَّةِ): وَتَأْجِيلُ الْعِنِّينِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ قَاضِي مِصْرٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَلَا يُعْتَبَرُ تأجِيلُ الْمَرْأَةِ أَوْ تَأْجِيلُ غَيْرِهَا. انْتَهَى.
وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي زَوْجَةِ الْعِنِّينِ إذا أَجَلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةٌ وَطَلَبَتِ التَّفْرِيقَ؛ بَانَتْ، إِمَّا بِإِبَانَةِ الزَّوْجِ، وَإِمَّا بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي إذا أَبَى الزَّوْجُ ، وَلَا تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِهَا، كَمَا هُوَ مُصَرَّح بِهِ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ قَاطِبَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.