إعارة متاع البيت المملوك للزوج

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أعارت المرأة شيئاً من متاع البيت، وهو ملك الزوج، ومن العادة أنه في يدها، فهلك عند المستعير من غير تعد منه، ولا تقصير، فهل لا ضمان على المستعير، ولا على المرأة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم يدها عادة كالفرس والثور، وهلك عند المستعير؛ فيضمن المستعير، أو لا ضمان على أحد منهما، وإن أعارت ما لا يكون في المرأة، صرح به في «العماديَّة»، ونقله في «المنح» عن «الخلاصة».
وقال في «البزازيَّة»: استعار منها مما كان للزوج وضاع، إن كان ممَّا يكون في أيديهن؛ لا ضمان على أحد، وإن مما لا يكون في أيديهن مثل الفرس والثور؛ فيضمن المستعير أو المرأة، انتهى
وإن ضمن المستعير، فهل له الرجوع على المرأة، أم لا؟
أجَابَ: ليس له الرجوع عليها، فقد ذكرنا في فصل الغرور: بأن المستحق إذا ضمن المستعير، فليس للمستعير الرجوع على الدافع، وذكرنا باب الاستحقاق: بأن الغاصب إذا أعار، وهلك عند المستعير، وضمن المالك المستعير، فليس له الرجوع على الغاصب، فراجعه فيهما.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر