السؤال
سُئِل: في عبد مشترك بين اثنين، فأعتق أحدهما حصته من غير إذن شريكه، والمعتق،موسر، فهل لشريكه تضمين شريكه المعتق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لشريكه الخيار إما أن يعتق نصيبه، أو يصالح، أو يكاتب على ما ذكرناه، وإذا عجز،استسعاه وله تضمين شريكه المعتق، فإن اختار شيئاً مما ذكرناه غير التضمين ؛ فيكون ولاؤه،لهما، وإذا اختار تضمین شریکه المعتق ؛ يرجع المعتق على العبد بما ضمن والولاء كله حينئذ له ؛ لصدور العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان.
ولو أعتقه بإذنه استسعاه على المذهب، كما في «الدر».
فلو كان شريكه المعتق معسراً ؛ فلشريكه الإعتاق أو الاستسعاء فقط، ويكون ولاؤه لهما، ذكره في الغرر»