إقامة البينة على الضامن وقضاؤها على الأصيل الغائب

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: ما بايعت فلاناً فعلي، فأقام بينة على الضامن أنه باع فلاناً عبده بكذا، فهل يعمل ببينته، ويقضى بها على الضامن الحاضر، ويكون ذلك قضاءً على الأصيل الغائب، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يعمل ببينته، ويقضى بها على الضامن الحاضر، ويكون ذلك قضاءً على الأصيل الغائب، كما في المنح».
ومن مسائل النائب عن الغائب حكماً: إذا أقام الرجل بينة على رجل بأنه اشترى هذه الدار من فلان الغائب وأنه شفيعها، وأقام بينة، وقضي له بها، فإذا حضر فلان الغائب وأنكر بيعها؛ لا تعاد البينة.
ومنها: ما لو قال لرجل: إن لفلان عليَّ ألفاً فاقضها، ثم أقام المأمور بينة بأنه قضاها لفلان، فيقضى بقبض الغائب، ورجوع المأمور على الأمر.
ومنها: ما لو أقام رجل بينة على آخر أنه كان لفلان عليك ألف أحلته بها عليَّ، وأدَّيتُها إليه.
ومسائل النائب عن الغائب حكماً كثيرة، فإذا أردتها فراجع ما ذكره في «المجتبى»، و«الفصول العمادية».
هذه مسائل ما إذا كان الدعوى به على الغائب شرطاً لما يدعيه على الحاضر:

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر