السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أقر الابن المعروف بأخت له، فهل تأخذ ثلث ما في يده، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تأخذ ثلث ما في يده، ولم يثبت النسب، وكذا إذا أقر أحد الابنين بأخ ثالث، وكذَّبه أخوه المعروف فيه؛ أعطاه المقر نصف ما في يده عند أبي حنيفة، كما ذكرناه، ولم يثبت النسب بالاتفاق؛ لما فيه من حمل النسب على الغير، وكذا لو أقر لامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثُمن ما في يده، ولو أقرَّ بجدة هي أم الميت أخذت سُدس ما في يده، ذكره في «الفصول العمادية».