السؤال
سُئِلَ: في رجل مات عن ابن وبنت، فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية، فهل الإقرار باطل، أم صحيح؟
الإجابة
أَجَابَ: هذا الإقرار باطل؛ لأن إقرار الإنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية باطل؛ لكونه محالاً شرعاً.
وإذا أقر رجل بأن لهذا الصغير عليَّ ألف درهم قرض أقرضنيه، أو من ثمن مبيع باعنيه؛ صح إقراره وإن كان الصبي ليس من أهل القرض والبيع، ففي «الأشباه» و «التنوير بما حاصله من أن الإقرار للرضيع صحيح وإن بين سبباً غير صالح منه حقيقة كالإقراض أو ثمن حقيقة كالإقراض أو ثمن مبيع؛ لأن هذا المُقرَّ محل لثبوت الدين للصغير في الجملة.