إقرار السارق بالسرقة

السؤال
سُئِلَ: في رجل مكلف أقر طائعاً لدى الحاكم الشرعي أنه سرق مال فلان وصاحب المال حاضر، ولم يرجع عن إقراره، فهل تقطع يده، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ:: إن كان المال قائماً، وطلبه مالكه رد إليه، وتقطع يده بحضوره، وإن كان المال هالكاً، أو مستهلكاً، فإن ضمَّنه المالك لم يقطع، وإن اختار القطع يقطع، ولا ضمان، وإن رجع عن إقراره صح رجوعه، فلا يقطع، ويضمن المال، كما هو صريح الشروح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر