إقرار العبد المأذون بوديعة أو غصب

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أقر العبد المأذون لرجل بوديعة، أو غصب شيء، فهل يصح إقراره بذلك أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يصح ولو كان عليه دين؛ لأن الإقرار بهما من توابع الإجارة، أما الأول: فظاهر، أما الثاني: فلأن ضمان الغصب ضمان معاوضة ؛ لأن المغصوب يملك بالضمان ؛ إذ لو لم يصح إقراره بذلك، لما عامله أحد ؛ كما هو صريح المتون والشروح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر