تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل أقر في مرض موته لرجل أجنبي بدار أو بدابة في يده، ولم يضف الملك لنفسه حال الإقرار ومن المعلوم لكثير من الناس بأن ذلك ملكه حال الإقرار، فهل لا يصح إقراره به إلا من ثلث ماله، أم يصح من الجميع؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح إقراره به إلا من ثلث ماله، فإذا لم يكن ملكه إياه معلوماً فيه في حال مرضه فيصح إقراره له من جميع المال، صرح به في «المنح، وقال: ويشهد له ما في القنية من قوله: أقر الصحيح بعبد في يد أبيه أنه لفلان، ثم مات الأب والابن مريض، فإنه يعتبر خروج العبد من الثلث؛ لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أوّلاً فيبطل الإقرار أي: لأنه إقرار على الغير وبين أن يموت الأب أولاً فيصح، فيصير كالإقرار المبتدأ في المرض، فهذا كالتنصيص فيما ذكرناه.
وقال في الدر المختار في باب إقرار المريض بما حاصله: ولو أقر بعين لأجنبي فينفذ من كل ماله، إلا إذا عُلِمَ تمليكه لها في مرضه، فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في مصنفه»، فليحفظ.