أَجَابَ: نعم تقاسمه بما خصه من الميراث، وإذا ماتت امرأة، وتركت ثلاثة بنين، فأقر أحدهم بزوج للميتة، فإنه يقاسم المقر، صرح به في «العمادية».
أَجَابَ: صح إقراره بالابنة، ولم يصح إقراره ببنت الابن، فللبنت المقرّ لها بأنها بنته النصف، والباقي للعصبة، ولا شيء لبنت الابن؛ لعدم صحة الإقرار بها، وإن أقرَّ ببنت وله بنت معروفة؛ فلهما الثلثان، والباقي للعصبة، وإن أقرَّ بابنة،ابن وله ابنة ابن معروفة؛ فلابنة ابنه المعروفة النصفُ، والباقي للعصبة، وإن أقر بثلاث أخوات متفرقات وله خالة معروفة؛ فالمال للخالة المعروفة، وإن أقر بابنة وامرأة وثلاث أخوات متفرقات؛ فللبنت النصف، وللمرأة الثمن، والباقي يردُّ على البنت خاصة، ولم يصح إقراره بالأخوات. وإقرار المرأة جائز بثلاث نفر: بالزوج والأب، والمولى، ولا يجوز بما سوى هؤلاء، فإن أقرت بزوج فله النصف، والباقي لعصبتها، وإن أقرت بأب ولها أم معروفة فللأم الثلث، والباقي للأب، وإن أقرت بأب ولها ابنة معروفة، فللبنت النصف، والباقي للأب، وإن أقرت بمولى عتاق، ولها أم معروفة للأم الثلث، والباقي للمولى، وإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات، ولها خالة معروفة، فالمال للخالة المعروفة، وقد صرح بجميع ذلك في «العمادية»، وإذا تأملت المسألة المذكورة قبل هذه تعلم منها هذه المسائل.