تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إنكار البائع للبيع بعد ثبوته بالبينة

السؤال
سئل: في رجل يملك عقارا باعه لرجل بقدر معلوم من الدراهم بحضرة بينة شرعية، ثم بعد صدور البيع ولزومه منهما شرط المشتري على البائع تأجيل بعض بثمن المبيع لأجل معلوم فرضي البائع بذلك الشرط والحال أنه لم يكن ذلك الشرط المذكور في صلب عقد البيع المذكور، ثم بعد ذلك أقبض المشتري للبائع بعض دراهم من ثمن المبيع والبعض الآخر في ذمته لأجل معلوم فغاب البائع في جهة معلومة ورجع من غيبته وأنكر البيع الصادر منه ويريد الآن أن يدفع الدراهم التي قبضها من المشتري منكر البيعة له فهل والحال هذه إذا ثبت المشتري بيعه له بالبيئة العادلة يقضي له بالبيع المذكور ولا عبرة بإنكار البائع البيع المذكور بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا أثبت المشتري دعواه الشراء من مالك العقار المذكور بالوجه الشرعي وكان البيع مستوفيا شرائط الصحة لا عبرة بإنكار البائع له والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر