السؤال
سُئِلَ: فِي زَوْجِ امْرَأَةٍ وَابْتِهَا اجْتَمَعَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَأَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا يَحْتَسِبُ عَلَى حِدَةٍ ، وَيَجْمَعَانِ كَسْبَهُمَا سَوَاءٌ، فَحَصَّلَا بِكَسْبِهِمَا أَمْوَالًا، وَلَا يُعْلَمُ التَّفَاوُتُ وَلَا التَّسَاوِي فِيهِ، وَلَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ، فَهَلْ وَالْحَالُ هَذِهِ يَكُونُ الْمَالُ الْمُجْتَمِعُ بِأَنْوَاعِهِ بِكَسْبِهِمَا سَوِيَّةٌ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، هُوَ بَيْنَهُمَا سَوِيَّةٌ، حَيْثُ لَا يُمَيَّزُ كَسْبُ هَذَا مِنْ كَسْبٍ هَذَا، وَلَا يَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِهِ، وَلَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْآخَرِ؛ إِذِ التَّفَاوُتُ سَاقِةٌ، كَمُلْتَقِطِي السَّنَابِلِ إذا خَلَطَا مَا الْتَقَطَا، وَحَيْثُ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَ يَد لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَدْرِ حِصَّةِ الْآخَرِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَ يَدٍ وَالْآخَرُ خَارِجٌ وَاخْتَلَفَا؛ فَالْقَوْلُ لِذِي الْيَدِ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.