السؤال
سُئِل: في رجل اشترى حليّاً ودفعه لزوجته، واستعملته في حياته حتى ماتت، ثم اختلف زوجها مع باقي الورثة، فادعى الزوج أنه دفعه لها عاريةً، وادعت الورثة بأنه أوهبه،لها، فهل القول قول الزوج بيمينه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول قول الزوج بيمينه بأنه دفعه لها عارية؛ لأنه منكر الهبة، صرح به في «المنح» في آخر الهبة.