السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر سرقة، وقدمه إلى السلطان، وطلب منه أن يضربه حتى يقر، فضربه مرة أو مرتين، وحبسه، فخاف من التعذيب، وصعد السطح لينقلب، فانقلب عن السطح فمات، وقد كان لحقه غرامة في هذه الحادثة، فظهرت السرقة على يد غيره، فهل لورثته أن يغرموا الشاكي ديته، وما غرمه للسلطان أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لورثته ذلك، وأما إذا مات بالضرب: فلا يضمن الشاكي ديته ؛ لندوره، صرح به في المنح»، ونقله عنه في الدر المختار »، وصرح به في «العمادية»، وفي الدر المنتقى: لو مات المظلوم بسقوطه من سطح ؛ لخوفه، غرم الشاكي ديته، لا لو مات بالضرب لندوره انتهى
ونقل في «المنح » عن «القنية»: لو شكى عند الوالي بغير حق، وأتي بقائد، فضرب المشكو عليه، فكسر سنه أو يده، يضمن الشاكي أرشه ؛ كالمال.