السؤال
سئل: في رجل من أهل قرية سرق له جاموسة من مدّة ثلاث سنين ونصف فلمّا ذهب رجل من أهل قريته إلى جهة أخرى وجد جاموسة تحت يد رجل من أهل تلك الجهة مشابهة لتلك الجاموسة التي سرقت من قريته، فأخبر واضع اليد بذلك فأجاب واضع اليد بأنّه اشتراها من فلان ثمّ فلان من فلان ثمّ بعد هذا بعد الأخبار أقال كلٌ منهما صاحبه من البيع واستقرت تحت يد البائع الأول فسلّمها لرجلٍ من أهل القرية التي سرقت منها الجاموسة أمانة بحضرة بيّنة شرعية مع بنتها الناتجة عند أحد المشتريين وامرأة إلى أن يتحقق أمرها وغاب، فهلكت بنتها في الطريق بآفة سماوية، فهل إذا أراد صاحب الجاموسة التي سرقت أن يدّعي على الأمين المودع أنّها جاموسة لا يسمع دعواه على الأمين ولا تقبل ولا يكون الأمين ضامنًا لبنتها وتبقى الجاموسة تحت يده إلى حضور من سلمها له.
الإجابة
أجاب: حيث ادّعى واضع اليد أنّ الجاموسة التي تحت يده وديعة فلان الغائب وبرهن على ذلك دفعت عنه خصومة مدعي الملك فلا تسمع الدّعوى عليه، ويمنع المدّعى من معارضته والحال هذه ولا ضمان على المودع بهلاك الوديعة أو نتاجها تحت يده بلا صنعة بالنسبة لمن أودعه والقول له في ذلك والله تعالى أعلم.