تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة اشترت جارية من مالكها بثمن معلوم من الدراهم ثم بعد مضي مدّة الخيار طلب البائع الثمن من المرأة فادّعت أنه أخذها من بيتها في وغيبها ولا بيّنة لها على ذلك فهل والحال هذه إذا لم يثبت على البائع ذلك بالبيّنة الشرعية لا تقبل دعوى المرأة المجردة عن الإثبات وتجبر على دفع الثمن للبائع قهرا عنها.
الإجابة
أجاب على المشترية المذكورة دفع ما عليها من الثمن الحال ولا عبرة بمجرد دعواها والحال هذه والله تعالى أعلم.