تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل له أمة فزوجها لرجل، فطلقها زوجها، فاشتراها رجل من سيدها وهي في عدة الطلاق وقبضها، ثم مضت عدتها، فهل يستبرئها بعد مضي عدتها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يستبرئها بعد مضي عدتها؛ لعدم حل وطئها لسيدها البائع وقت البيع؛ لكونها في عدة،الطلاق، نقله في «الدر المختار».