تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

استبقاء أحد الورثة للتركة المستغرقة بالدين

السؤال
سئل: في رجل مات عن ثلاثة ذكور وبنتين وترك تركة لا تفي بدينه المستغرق لها فقومت التركة على الذكور بمعرفة القاضي بحضور البنتين بثمن معلوم ودفعوا ما على والدهم من الدين وصاروا في معيشة واحدة يكتسبون إلى أن المال الذي بأيديهم، ثم بعد مدة مات أحدهم عن ذكرين وزوجة، ثم مات الآخر عن بنت وزوجة، ثم مات عن بنت وزوجة أيضا وكل من مات منهم تبقى ورثته مع الحي في معيشة واحدة إلى أن مات الثالث فأراد الورثة قسمة التركة بينهم فعند ذلك ادعت بنتا الرجل الميت أولا الذي دينه مستغرق لتركته بأن لهما نصيبا فيها بطريق الميراث فهل إذا ثبت أن التركة المذكورة قومت على الذكور بثمن معلوم دفع في دينه المستغرق لتركته لا تجابان لذلك.
الإجابة
أجاب: ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة فإذا قوم القاضي هذه التركة على أبنائه الثلاثة بثمن معلوم لوفاء الدين كان ذلك بيعا منه لهم فيصح، وحيث كانت التركة مستغرقة بالدين يكون للوارث استبقاؤها لنفسه ودفع ما على المورث من الدين فإذا تحقق أن بعض الورثة استبقى التركة لنفسه بالوجه الشرعي ودفع ما على مورثه من الدين لا يكون لباقي الورثة مشاركته فيما استخلصه لنفسه بالوجه الشرعي ففي رد المحتار من الحبس عن جامع الفصولين وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته الخ قال الرملي في حاشيته عليه هذا إذا لم يكن الدين زائدا لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان زائدا على التركة فلهم استخلاصها بأداء دينه كله لا بقدر تركته كفن حتى يفديه مولاه بأرشه اهـ والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر