السؤال
سُئِل: فِي رَجُلَيْنِ تَقَابَضَا في ثَوْرَيْنِ، فَتَعَرَّفَ بَدَوِيٌّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَأَخَذَهُ بِلَا قَضَاءِ قَاضٍ، فَافْتَكَهُ مِنْ يَدِهِ بَائِعُ بَائِعِهِ بِمَبْلَغ وَرَدَّهُ عَلَى الْمُقَابِضِ، فَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ، وَيُرِيدُ أَخَذَ ثَوْرِهِ الَّذِي قَايَضَ بِهِ، هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، بَلْ لَوْ ثَبَتَ لَدَى قَاضٍ، وَحَكَمَ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ؛ لأَنَّ الاستحقاق يُوجِبُ تَوَقُفَ الْعَقْدِ لَا نَقْضَهُ، فَالْبَيْعُ لَمْ يُفْسَخُ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.