السؤال
سئل: في رجل مع أخته شقيقته يملكان دارًا وحصّة في طاحون بالميراث عن أبيهما فوضع عمهما يده عليهما في غيبتهما فوق مسافة القصر مدّة نحو خمس عشرة سنة فهل إذا حضرا من غيبتهما وأثبتا أن الحق لأبيهما فيما ذكر يكون لهما رفع يده عن الدار وحصّة الطاحون ونزعهما منه وإذا تعلل بطول المدّة لا عبرة بتعلله إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا لم يكن هناك مانع من سماع دعوى المدّعيين المذكورين وأثبتا استحقاقهما في يد عمهما المذكور بالوجه الشرعي يقضى لهما به ويؤمر واضع اليد برفع يده عما يستحقانه حيث لا مانع والله تعالى أعلم.