السؤال
سئل: في رجل يملك قطعة أرض زراعة ليست أميرية ووهبها لرجل ووضع الموهوب له يده عليها وصار يتصرف فيها بأنواع التصرفات الشرعية مدة من السنين وصار يستأجر الأرض المذكورة جماعة من الموهوب له فادعى الجماعة المذكورون على المؤجر المذكور بأن واهب الأرض المذكورة كان اقترض من أبيهم قدرا معلوما من الدراهم ويريدون أخذ الدراهم المذكورة من الموهوب له الأرض المذكورة والحال أن الموهوب له لم يكن وارثا للرجل المذكور، فهل والحال هذه لا يجابون لذلك، حيث لم يكن كفيلا عن الرجل الواهب.
الإجابة
أجاب: ليس لأولاد رب القرض مطالبة غير مدين والدهم بدون كفالة شرعية، أو وجه يوجب ذلك والله تعالى أعلم.