استحقاق المؤخر بعد إبراء المقدم

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة على صداق قدره خمسة وعشرون ألف فضه دفع منها اثني عشر ألف فضة وبقي منه مائه قرش وسبعة عشر قرشا وبعد الدخول بها غضبت في بيت أهلها وامتنعت منه حتى أقر لها بباقي مقدم صداقها بحضرة بينة ودفعه لها، والآن طلقها ويريد أن يحسب ما دفعه من باقي المقدم من المؤخر، فهل لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي ويكون لها طالبته بمؤخر صداقها كله.
الإجابة

أجاب: للمرأة مطالبة مطلقها بما تحقق بقاؤه لها في ذمته، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر