تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل عقد على بنت من أبيها على صداق معلوم في الذمة بحضرة جمع من المسلمين، ثم مات عنها وعن ورثة غيرها قبل الدخول بها وقبل دفع حال الصداق وترك ما يورث عنه شرعاً، فهل يكون الموت بمنزله الدخول بها ويكون لها الرجوع بالصداق المسمى في تركته وأخذ نصيبها منها بالفريضة الشرعية.
الإجابة
أجاب : موت أحد الزوجين قبل الدخول يؤكد المهر كالدخول فإذا مات الزوج قبل الدخول بزوجته وجب لها جميع المسمى ولها أخذ ما يخصها بالفريضة الشرعية من تركته، والله تعالى أعلم .