السؤال
سئل: في رجلٍ غاب عن بلده مدة ثلاثين سنة، وله حصّة في ساقية يملكها بطريق الميراث عن أبيه. ثم حضر من غيبته فوجد آخر واضعًا يده على تلك الحصّة. فطلبها منه، فادّعى أنه اشتراها منه، ولا بيّنة له على ذلك. فهل إذا لم يثبت شراءه بالبيّنة الشرعية لا عبرة بدعواه، ويُجبر واضع اليد على تسليم الحصّة للمالك المذكور؟
الإجابة
أجاب: حيث أقر المدّعى عليه بأن الملك للمدعي، وادّعى انتقاله إليه بالشراء منه، ولم يثبت دعواه، يُؤمر بتسليم المدعي للمدعي، والله تعالى أعلم.