السؤال
سُئِلَ: فِي وَاقِفٍ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ عَلَى وَلَدَيْهِ مَحْمُودٍ، وَمُحَمَّدٍ، وَمَنْ سَيَحْدُثُ لَهُ مِنَ الأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِم، ثُمَّ وَثُمَّ أَوْلَادِ الظُّهُورِ دُونَ أَوْلَادِ الْبُطُونِ، عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ؛ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ وعَقِبِهِ، عَلَى الشَّرْطِ والتَّرْتِيبِ الْمَشْرُوحَيْنِ، وَمَنَ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبِ؛ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ يُوجَدُ فِي طَبَقَتِهِ مِن مُسْتَحِقِّي الْوَقْفَ الْمَزْبُورِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِهَذَا الْوَقْفِ أَوْ لِشَيْءٍ مِنْهُ، وَتَرَكَ وَلدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَامَ فِي الاسْتِحْقَاقِ مَقَامَ أَصْلِهِ، وَاسْتَحَقَّ مَا كَانَ يَسْتَحِقُهُ أَنْ لَوْ كَانَ حَيَّا، ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرِّ لَا تَنْقَطِعُ، مَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ مَحْمُودٍ وَمُحَمَّدٍ الْمَزْبُورَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ مَحْمُودٌ عَنْ سِتَّةِ أَوْلَادٍ: أَحْمَدَ، وَصَالِحٍ، وَسَعْدِ الدِّينِ، وَأَصِيلٍ، وَعِزٌ، وَنَعِيمَةَ، وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنِهِ يَحْيَى الْمُتَوَفَّى قَبْلَ أَبِيهِ، خَلِيلٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأُلْفِيَّةُ، ثُمَّ مَاتَ مُحَمَّدٌ عَنْ ذَكَرٍ، ثُمَّ مَاتَ سَعْدُ الدِّينِ عَنْ بِنتَيْنِ: فَاطِمَةَ، وَنُورِ الْهُدَى، ثُمَّ مَاتَتْ فَاطِمَةُ عَنْ أُخْتِهَا نورِ الْهُدَى، ثُمَّ مَاتَتْ نُورُ الْهُدَى عَنْ أَوْلَادِ عَمِّهَا يَحْيَى الْمَذْكُورِينَ، وَعَنْ أَعْمَامِهَا وَعَمَّاتِهَا الْمَذْكُورِينَ، هَلْ يَنتَقِلُ اسْتِحْقَاقُ نُورِ الْهُدَى لِأَوْلَادِ عَمِّهَا يَحْيَى لِكَوْنِهِم فِي طَبَقَتِها، أَمْ لِأَعْمَامِهَا وَعَمَّاتِهَا الْمَذْكُورِينَ؟
الإجابة
أَجَابَ: هُوَ لِأَهْلِ طَبَقَتِهَا المستحقين، لا لِلْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ الْمَذْكُورِينَ؛ لِقَوْلِهِ: مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْر وَلَدٍ إِلَخْ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ يُوجَدُ فِي طَبَقَتِهِ مِنَ المستحقين، فَخَرَجَ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى وَغَيْرُ المستحقين، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.