السؤال
سُئِلَ: فِي وَقْفٍ مَشْرُوطٍ فِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ؛ فَنَصِيبُهُ لَهُ بَعْدَ أَنَّ رَتَّبَ بَيْنَ الطَّبَقَاتِ، فَهَلْ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنَ المستحقين لِلْوَقْفِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَنْ وَلَدٍ قَبْلَ انْتِقَاضِ الْقِسْمَةِ بِانْقِرَاضِ دَرَجَتِهِ يُصْرَفُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يُصْرَفُ نَصِيبُ مَنْ مَاتَ لِوَلَدِهِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: (عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ) إلخ، مُخصصًا لِقَوْلِهِ: (الطَّبَقَةُ العُلْيَا تَحْجُبُ السُّفْلَى)، فَيَحْجُبُ الْأَصْلُ فَرْعَهُ لَا فَرْعَ غَيْرِهِ، وَيُعْطَى نَصِيبُ كُلِّ مَنْ مَاتَ جَمِيعُهُ لِفَرْعِهِ، وَيَسْتَمِرُّ الْحَالُ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ تَنْقَرِضَ الطَّبَقَةُ الأُولَى بِأَسْرِهَا، فَتَنتَقِضُ الْقِسْمَةُ وَتُقْسَمُ الْغَلَّةُ بَيْنَ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهَا عَنْ وَلَدٍ؛ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ تَنْقَرِضَ، وَهَكَذَا يُفْعَلُ فِي كُلِّ بَطْنٍ، كَمَا حُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.