تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

استحقاق شائع في النصف الغربي بعد القسمة

السؤال
سُئِل: في دار مشتركة بين رجلين اقتسماها مناصفة، فوقع النصف الغربي لأحدهما، فاستحق رجل النصف شائعاً من هذا النصف الغربي، فهل لا تفسخ جبراً، وللمستحق منه الخيار بين نقض القسمة، وبين أن يرجع على شريكه بحصة ذلك في نصيب شريكه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تفسخ جبراً عند الإمام أبي حنيفة، والأصح: أن محمداً مع الإمام في ذلك، وللمستحق منه الخيار بين نقض القسمة ؛ دفعاً لضرر التشقيص، وبين أن يرجع على الآخر بحصة ذلك في نصيبه، وهو الربع في هذه المسألة، وعند أبي يوسف: تفسخ
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر