أَجَابَ: ن نعم، يستحق بحساب مدته التي عمل فيها؛ لأن كل صاحب وظيفة يكون معلومها في مقابلة العمل إذا مات أو عزل؛ يستحق بحساب
مدته التي عمل فيها، وقد صرح بذلك الطرسوسي في «أنفع الوسائل»، ونص على أن المعلوم يبسط على المدرس، والفقيه، وصاحب وظيفة ما، وقد نقله في «الأشباه»، وقرره، فلا يسقط؛ لأنه كالأجرة، وقد جزم في البغية تلخيص «القنية بأنه يورث، بخلاف رزق القاضي، كذا في وقف الأشباه»، ومغنم «النهر».
وقال في «الأشباه: فإذا مات المدرس في أثناء السنة مثلاً قبل مجيء الغلة، وقبل ظهورها، وقد باشر،مدة، ثم مات أو عزل؛ ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته، وإلى مباشرة من جاء بعده ويبسط المعلوم على المدرسين وينظر كم يكون منه للمدرس المنفصل والمتصل، ويعطى بحساب مدته ولا يعتبر في حقه زمان مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف، بل يفرق الحكم بينهم، وبين المدرس، والفقيه، وصاحب وظيفة ما، وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل، كذا حرَّره الطرسوسي في أنفع الوسائل.